مرسوم تنفيذي رقم 09-148
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-148 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
المادة 20
تدرج ضمن الم رسوم الت نفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 28 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر: يخضع الأعوان المكلفون بإنجاز وتنفيذ المشاريع أو البرامج التي ينص عليها هذا المرسوم، فيما يخص الانضباط في تسيير الميزانية، لاسيما لأحكام المادة 88 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة".