المادة 13
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 23 : تكون رخصة البرنامج الخاصة بالمشاريع أو البرامج ذات تمويل مشترك بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية، التي يعدها الوالي في إطار البرامج القطاعية غير الممركزة، موضوع مساهمة وحيدة غير قابلة لإعادة التقييم من ميزانية الدولة، ويمكن أن تساوي على الأكثر ثلثي 2( / )3 الكلفة الأولية للمشروع عند تسجيله. تتحمل الجماعات الإقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة برنامجه رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
يحدد المحتوى المادي للمشاريع النموذجية حسب الإجراءات المعمول بها". 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م