المادة 11
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يولي و س نة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 20 : يتم الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو الأمر بالدفع والدفع وكذا المحاسبة والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والإجراءات الخاصة بالمحاسبة العمومية.
تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 15 أعلاه، على الالتزام بالنفقات ودفعها.
يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
المادّ ة 12 : تتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يولي و سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 21 : يخضع برنامج التجهيز العمومي التابع لمخططات التنمية البلدية، لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية، يبلغها الوزير المكلف بالميزانية، بعد استشارة الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
و يتمحور هذا البرنامج حول الأعمال ذات الأولوية في التنمية ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة. تعد هذا البرنامج المصالح الولائية ا لمختصة، بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية، ثم يوزع طبقا للقانون حسب الباب والبلدية المتواجدة بالولاية مع تفضيل البلديات المحرومة، لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها.
تحدد معايير تخصيص موارد الميزانية في إطار المخططات البلدية للتنمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية".