مرسوم تنفيذي رقم 09-14
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-14 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يت مم المرس وم الت نفيذي رقم 03-297 الم ؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الم وافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★