المادة 2
تتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : ........................................................ ............................................................................
تمنح الجوائز لجنة تحكيم يعينها الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من محافظ المهرجان.
تتكون لجنة التحكيم من خمسة (5) أعضاء.
يتقاضى أعضاء لجنة التحكيم تعويضا حسب التنظيم المعمول به، يحدّد مبلغه وشروط منحه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية". ...................(الباقي بدون تغيير)................... 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة