مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — شروط القبول والاستقالة والفصل والشطب
المادة 9
يمكن أن يشطب الأعضاء المنخرطون ممن ألحقوا، عن قصد، ضررا مثبتا قانونا بمصالح الشركة. وي صدر قرار الشطب عن مجلس الإدارة بعد الاستماع للعضو المنخرط.
يكون قرار شطب العضو المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية العامة.