مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — شروط القبول والاستقالة والفصل والشطب
المادة 6
يجب تسديد حق الانخراط لقبول أي منخرط، مدفوعا في آن واحد مع الاشتراك الأول.
مبلغ الانخراط هو نفسه بالنسبة لكل الأعضاء.
وتحدده الجمعية العامة.
تعد حقوق الانخراط إيرادات مخصصة لتموين أموال تأسيس الشركة. 17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م