مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
ترسل كل من الحصيلة و التقرير السنوي عن النشاطات وتقرير محافظ الحسابات وكذا كل وثيقة منصوص عليها في التنظيم إلى لجنة الإشراف على التأمينات، طبقا للتنظيم المعمول به.