مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
تتكون موارد الشركة من :
- اشتراكات المنخرطين فيها،
- حقوق الانخراط،
- مداخيل خدماتها،
- مداخيل رؤوس أموالها وممتلكاتها العقارية والمنقولة،
- أرباح مساهماتها،
- الهبات والوصايا،
- أي مورد آخر تحدده الجمعية العامة.