مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — التسمية - الموضوع - المدة و المقر
المادة الأولى
تؤسس بين الأشخاص الذين يلتزمون أو سيلتزمون به ذا القانون الأساسي النموذجي، شركة ذات شكل تعاضدي لقانون خاص تتمتع بالشخصية المعنوية وذات ه دف غير تجاري تسمى .............. باختصار .".............."
تسيّر هذه الشركة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمينات وكذا إلى القانون الأساسي الحالي.
لا يصح تأسيس الشركة إلا إذا تعدى أو عادل عدد المنخرطين خمسة آلاف .(5000)