مرسوم تنفيذي رقم 09-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-12 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة معسكر
المادة 7
يحول مستخدمو المركز الجامعي بمعسكر المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة معسكر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.