مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 7
يمكن للطبيب المعالج أن يستخلف طبقا للممارسات والأعراف المعمول بها وقواعد أخلاقيات الطب.
غير أنه، لإبقاء العلاقة التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي والطبيب المعالج، يلتزم الطبيب المستخلف المرخص له قانونا، بتنفيذ كل البنود المرتبطة بها خلال مدة الاستخلاف.