الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 4
يجب على الطبيب المعالج أن يقدم لهيئة الضمان الاجتماعي ( تحديد الهي ئة ...)، م لفا ي شمل ما يأتي :
- نسخة من الترخيص بالممارسة المسلمة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
- شهادة استيفاء دفع الاشتراكات المعدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء فيما يخصه ومن طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم في عيادته،
- وثيقة تثبت تسجيله في قائمة الفرع النظامي الخاص بالأطباء .