مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
المادة 3
تغطي هذه الاتفاقية الأعمال المتعلقة بالفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاجات للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذا نشاطات الوقاية المذكورة في المادة 8 أدناه.
يشمل الفحص الطبي وسائل التشخيص المستعملة في الممارسة العادية وكذا الأعمال التقنية التي يستدعيها هذا الفحص طبقا للمدونة العامة للأعمال المهنية.
تقدم الفحوصات الطبية في عيادة الطبيب المعالج إلا في حالة ما إذا تعذر على المريض التنقل نظرا لحالته الصحية.