مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
الفصل السادس — استرجاع الأموال والاعتراضات والمنازعات
المادة 35
في حالة الاعتراض على بنود الاتفاقية، ي وجه ال طرف ال ذي أب دى اعت راض اته لل طرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الثبوتية الضرورية.
يتم دراسة الخلاف بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل.
في حالة استمرار النزاع، يمكن إحالته على الهيئات ا لمختصة.