مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
الفصل السادس — استرجاع الأموال والاعتراضات والمنازعات
المادة 34
في حالة خلاف ناتج عن تجاوزات ترتبت عنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الاجتماعي، يتعين على الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي الذي يعاينها إعلام الطبيب المعالج بموضوع النزاع والإجراء المحتمل الذي سيتخذ لاسترجاع هذه الأموال.
في حالة فشل المفاوضة التي يقوم بها الطبيب المستشار، يتم استرجاع الأموال حسب الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.