الفصل الخامس — مراقبة الاتفاقية وتعديلها ومدتها
المادة 31
كل تعديل لهذه الاتفاقية، لاسيما فئات المستفيدين وقائمة الأعمال الطبية المعنية بنظام الدفع من قبل الغير وتعديل مبلغ الخدمات وأتعاب خدمة الطبيب المعالج المنصوص عليها، على التوالي، في المواد 2 و 8 و 17 و 19 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة مصادقة الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي.
تتم تعديلات المبالغ وأتعاب الخدمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، حسب تطور التسعيرات التنظيمية للفحص الطبي والمعطيات المتعلقة بالتوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي.