مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
الفصل الرابع — البنود المطبقة على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم
المادة 29
يجب على المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه أن لا يدفعوا أتعابا أخرى إلى الطبيب المعالج غير تلك المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.