مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
الفصل الرابع — البنود المطبقة على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم
المادة 26
يلتزم المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه باللجوء إلى الطبيب المعالج أولا بالنسبة لكل احتياجاتهم العلاجية الصحية، ما عدا الحالات المذكورة في الم ادة 27 أدن اه وباستثناء علاجات الأسنان وأمراض الفم.