مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 21
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف الطبيب المعالج مفتاح إلكتروني لمهني الصحة وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة "شفا".