مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 18
تلتزم هيئة الضمان الاج تماعي بدفع المبالغ المحددة في المادة 17 أعلاه، المستحقة للطبيب المعالج في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إرسال الفواتير.
يتم التسديد، حسب اختيار الطبيب المعالج عن طريق التحويل البريدي أو البنكي.