الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 15
يلتزم الطبيب المعالج باستعمال نظام "شفا " في كل الأعمال الطبية التي يقدمها للمؤمن لهم اجتماعيا و/ أو ذوي حقوقهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة به على النحو المبيّن في الوثيقة المسلّمة له في نفس الوقت مع مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة وبرمجية استعمال بطاقة "شفا".
ويجب عليه أن يتوفر لهذا الغرض، على جهاز الإعلام الآلي مع خط اتصال أنترنت وآلة طباعة وقارئ بطاقة.