مرسوم تنفيذي رقم 09-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 12
يتعين على الطبيب المعالج استعمال الفواتير الإلكترونية في خدماته الطبية، ويجب عليه علاوة على ذلك :
- تسليم وصفة أو عدة وصفات للمريض في مستندات ورقية التي يجب أن تحتوي على كل البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- إعداد وصفات طبية منفصلة حسب طبيعة الأعمال الموصوفة.