الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 10
يلتزم الطبيب المعالج في كل الحالات عندما توجد عدة اختصاصات صيدلانية لها نفس التسمية الدولية المشتركة ونفس الشكل والمقدار بوصف الأدوية الجنيسة المتوفرة وبقدر الإمكان الأدوية التي يساوي سعرها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض.
في ح الة م ا إذا كانت الوصفة تشمل دواء أو عدة أدوية تنت مي إلى أص ناف أدوية العلاجات الخاضعة للتسعيرة المرجعية، يلتزم الطبيب المعالج بوصف الدواء ذي التسمية الدولية المشتركة والشكل والمقدار التي لا تتعدى أسعارها أسعار الأدوية الموافقة لها التسعيرة المرجعية لتعويض هذا الصنف من الأدوية.
يجب على الطبيب المعالج إعلام المريض مسبقا عندما يصف له دواء لا يوجد ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض، وكذلك الحال بالنسبة للدواء الخاضع للشروط الخاصة للتعويض الذي يصفه له عند مداعي استعمال غير تلك التي يتم تعويضه فيها.