مرسوم تنفيذي رقم 09-115
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-115 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها
المادة 7
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في أجل أقصاه ثمانية
(8) أيام بعد التاريخ المقرر لانعقاد الجلسة الأولى.
وفي هذه الحالة تصح مداولات اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.