مرسوم تنفيذي رقم 09-115
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-115 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها
المادة 4
يعين أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها بموجب قرار من الوزي ر المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.