المادة 5
تنشأ لجنة وزارية مشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ تدعى في صلب النص "اللجنة"
وتتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة (رئيسا)،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعمير،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- الولاة المعنيين،
- ممثل عن المحافظة الوطنية للساحل،
- ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- ممثل عن المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل عن المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي