مرسوم تنفيذي رقم 09-113
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-113 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملية ازدواجية وتحديث المنشآت الواقع ة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخ ط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران
المادة 3
تق ع الأراضي المذكورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تق در مساحت ها الإجمالي ة بثماني ة عش ر
(18) هكتارا، وسبعة وأربعين (47) آرا وأربعين (40) سنتيارا، في تراب ولاية عين الدفلى، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.