مرسوم تنفيذي رقم 09-111
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
المادة 4
ترسل لجنة الإشراف على التأمينات إلى الصندوق كشفا اسميا لديون الشركة للمؤمن لهم وللمستفيدين من عقود التأمين أو ذوي حقوقهم وكذا كل وثيقة ثبوتية مرفقة بالكشف.