مرسوم تنفيذي رقم 09-111
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
المادة 3
يتدخل الصندوق بناء على تبليغ من لجنة الإشراف على التأمينات وبعد تقرير معلل يحرره الوكيل المتصرف القضائي، يثبت عدم كفاي ة أصول الشركة العاجزة.