مرسوم تنفيذي رقم 09-111
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
المادة 14
يكلف رئيس اللجنة بإرسال الاستدعاء الذي يوضح جدول الأعمال، إلى كل عضو، في غضون خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.