مرسوم تنفيذي رقم 09-110
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-110 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي
المادة 5
يجب أن يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر ومحتوى وتحميل كل معلومة وكذا مراجع الوثيقة الثبوتية التي يستند عليها.
يجب أن تع رف إصدارات نظام الإعلام الآلي وترقّم وتؤرّخ عند إنشائها بواسط ة وسائل توفر كل الضمان في مجال الإثبات. 12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م