مرسوم تنفيذي رقم 09-110
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-110 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي
المادة 22
يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة آلية تسمح بالتأكد من أنه دائما يعمل بشكل جيد ويجب أن يحفظ البرنامج المعلوماتي أثر تحييناته في بطاقة تظهر التحيينات ومحتواها على التوالي تسمى اليومية.
يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي وظيفة تطبع آليا القيمة الحالية والقيمة المحتملة لكل الثوابت التي لها قيمة تبتعد عن القيمة المحتملة.