المادة 19
يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء للأرشفة يسمح بتحويل مجموع التسجيلات والمعطيات المحاسبية للفترات المحاسبية المقفلة أو غير المقفلة نحو دعائم التخزين القابلة للنقل دون إمكانية التعديل.
ويجب أن يسمح هذا الإجراء بتصحيح التسجيلات والمعطيات المؤرشفة في بطاقات محاسبية انطلاقا من دعائم قابلة للنقل.
وفي حالة تغيير نسخة البرنامج المعلوماتي للمحاسبة، يجب أن تتضمن النسخة الجديدة الآليات الضرورية بغرض إعادة قراءة أو تحويل التسجيلات المؤرشفة معها أو مع النسخ السابقة. ويجب أن يحمل إجراء الأرشفة تاريخ سابق لطلب الأرشفة مقارنة بتاريخ الإقفال الدوري الأخير. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م