مرسوم تنفيذي رقم 09-110
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-110 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي
المادة 17
يجب أن يسبق كل استعمال للبرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء تعريفي للمستعمل، متبوع بالتأكد من صفته وموثق بالمؤهلات الممنوحة له.
يجب أن يمتلك البرنامج المعلوماتي المحاسبي آليات مراقبة الدخول تسمح بتحديد استعمال كل وظيفة للبرنامج المعلوماتي بحيث يكون هذا الدخول مخصصا للأشخاص المرخص لهم فقط.
يجب أن تكون إمكانية الدخول الخارجي لبطاقيات قواعد المعطيات مخصصة للأشخاص المؤهلين فقط.