مرسوم تنفيذي رقم 09-110
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-110 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي
المادة 15
يجب أن يقترح البرنامج المعلوماتي للمحاسبة على وظيفة تمكن من إرسال بطاقة التسجيلات المحاسبية لفائدة الغير، في شكل قابل للاستغلال بسهولة بمعزل عن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة.