المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1430 الموافق 15 مارس سنة .2009 أحمد أويحيى / العدد 17 21 ربيع الأول عام 1430 ه 18 مارس سنة 2009 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.500.000 3.600.000 المجموع ............ 1.500.000 3.600.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.500.000 3.600.000 المجموع ............ 1.500.000 3.600.000 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية