مرسوم تنفيذي رقم 09-104
مرسوم تنفيذي رقم 09-104 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-104
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 15 مارس سنة 2009، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.