مرسوم تنفيذي رقم 09-104
· ج.ر عدد 17 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-104 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية
المادة 3
توضح عناصر التعرف الأخرى على أوراق التصويت بقرار من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.