مرسوم تنفيذي رقم 09-103
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-103 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تسجل وتفرد الاعتمادات الضرورية لسير الصندوق في ميزانية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بصفته الآمر بصرفها".