المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يقوم مدير الصندوق بما يأتي :
- الأمر بصرف النفقات الموجهة لإعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء،
- تحصيل الموارد المخصصة للصندوق.
- توظيف موارد الصندوق في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية، طبقا لقرارات الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- عرض الجداول التقديرية للنفقات وتحصيل الموارد على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- تحديد تنظيم العمل وتوزيع المهام ضمن الصندوق،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الصندوق،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات والوضعية المالية للصندوق وعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".