مرسوم تنفيذي رقم 09-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-102 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة 7
يجب أن تحرر بيانات وسم الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة وجوبا، باللغة العربية وبلغة أخرى، تطبيقا للقانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.