مرسوم تنفيذي رقم 09-101
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-101 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء
المادة 5
يعين أعضاء لجنة التحكيم بقرار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.