المادة 4
تتكون لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء من :
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
- ممثلين (2) عن المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
- ممثلين (2) عن جمعيتين وطنيتين لحماية البيئة.