مرسوم تنفيذي رقم 09-100
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-100 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي ( استدراك)
المادة 6
يجب أن يرفق الطلب بملف يشمل الوثائق الآتية :
- مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم )3 لا يزيد تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية،
- شهادة تثبت مؤهلات المترشح، عند الاقتضاء،
- شهادة الإقامة.