مرسوم تنفيذي رقم 09-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-10 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة سعيدة
المادة 5
تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بسعيدة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة سعيدة.