مرسوم تنفيذي رقم 09-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-07 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة بشار
المادة 7
يحول مستخدمو المركز الجامعي في بشار المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة بشار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في بشار، المعدل والمتمم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة