مرسوم تنفيذي رقم 09-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-06 مؤرّخ في 7 مح رّم عام 1430 الموافق 4 ي ن اير س نة 2009، يتضمن إنشاء جامعة أم البواقي
المادة 7
يحول م ستخدم و المركز الجامعي ب أم الب واق ي المحل ب موجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة أم البواقي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي، المعدل والمتمم.