المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة ج امعة أم ال ب واقي بع ن وان ال ق ط اع ات المستعملة مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال.