المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى" جامعة أم البواقي".
يحدّد عدد الكليات والمعهد التي تتكوّن منها جامعة أم البواقي واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-164 (ج.ر عدد 23 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ................ ( بدون تغيير)............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة أم البواقي واختصاصها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والعلوم التطبيقية،
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- كلية علوم الأرض والهندسة المعمارية،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد التكنولوجيا".
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-06 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الم وافق 4 ين اير سن ة 2009 وال مذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :